الشيخ علي المشكيني
321
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
كتاب الديات الدية : هي المال الواجب بالجناية على نفس الحرّ أو طرفه ؛ كان له مقدّر أو لا ، وربما يسمّى ماله المقدّر دية ، وما لا تقدير له أرشاً وحكومة . والنظر هنا : في أقسام القتل ، ومقادير الديات ، وموجبات الضمان ، والجناية على الأطراف ، واللواحق . في أقسام القتل ( مسألة 1 ) : القتل : إمّا عمد محض ، أو شبيه عمد ، أو خطأ محض . ( مسألة 2 ) : يتحقّق العمد : بقصد القتل بفعل يقتل ولو نادراً ، وبقصد فعل يقتل غالباً ولو لم يقصد القتل . ( مسألة 3 ) : شبيه العمد : هو الفعل الذي لا يقتل غالباً ، ولم يقصد به القتل ؛ كما إذا ضربه بالسوط تأديباً فاتّفق القتل ، ومنه القتل باعتقاد أنّه مهدور الدم ، أو بظنّ أنّه صيد فبان إنساناً . ( مسألة 4 ) : الخطأ المحض : هو أن لا يقصد الفعل ولا القتل ، كما لو رمى صيداً أو ألقى حجراً فأصاب إنساناً ، وتجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف كما سيجيء .